قوله: (أَنْ يَجْعَلُوها) أي: الحجَّة الَّتي أهلُّوا بها.
قوله: (وَيَحِلُّوا) بفتح أوَّله وكسر الحاء.
قوله: (إِلَّا مَنْ كانَ) استثناء من قوله: (فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ) .
قوله: (فَقَالُوا) أي: المأمورون بالفسخ.
قوله: (نَنْطَلِقُ) بتقدير همزة الاستفهام.
قوله: (يَقْطُرُ) أي: مَنِيًّا بسبب قرب عهدنا بالجماع؛ أي: كنَّا مشتاقين إلى النِّساء.
قوله: (فَبَلَغَ) أي: ذلك القول، وهم أنَّهم تمتَّعوا وقلوبهم لا تطيب به لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم غير متمتِّع وكانوا يحبُّون الموافقة.
قوله: (لَوِ اسْتَقْبَلْتُ) أي: لو عرفت في أوَّل الحال ما عرفت آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحجِّ لما أهديت؛ أي: لما جعلت عليَّ هدايا، ولا سقته من يدي، فإنَّ من ساقَ الهديَ لا يحلُّ حتَّى ينحره، ولا ينحر إلَّا يوم النَّحر، فلا يصحُّ له فسخ الحجِّ بعمرة، بخلاف من لم يكن معه هدي، فإنَّه يجوز له ذلك، وإنَّما قال عليه الصَّلاة والسَّلام هذا القول لأصحابه تطييبًا لقلوبهم بأن لا بأس بأن يحلُّوا قبل أن يحلَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم.
قوله: (لَمْ تَطُفْ) ولم تسعَ بين الصَّفا والمروة، وحذفه لأنَّ السَّعي لا بدَّ من تقديم طوافٍ عليه.
قوله: (فَلَمَّا طَهرت) بفتح الهاء وضمِّها وكسرها.
قوله: (تَنْطَلِقونَ) بحذف همزة الاستفهام.