فهرس الكتاب
الصفحة 2147 من 8133
قوله: (فيمَن يَطُوفُ) أي: إذا اشْتَغَلَ الطَّائف في خلال طوافه بإقامة الصَّلاة المكتوبة، أو أحدث، أو دفع من مكانٍ إلى مكانٍ آخر؛ بنى على ما يأتي به من الطَّواف ولا يستأنف الطَّواف.
قوله: (نَحْوَهُ) أي: نحو ما قال عطاء.
حجم الخط: