فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 8133

قوله: (فيمَن يَطُوفُ) أي: إذا اشْتَغَلَ الطَّائف في خلال طوافه بإقامة الصَّلاة المكتوبة، أو أحدث، أو دفع من مكانٍ إلى مكانٍ آخر؛ بنى على ما يأتي به من الطَّواف ولا يستأنف الطَّواف.

قوله: (نَحْوَهُ) أي: نحو ما قال عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت