فهرس الكتاب
الصفحة 3829 من 8133
قوله: (وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ) هذا من بقيَّة قول مالك.
قوله: (ولِصَاحِبِهِ سَهْمًا) أي: غير سهمَي الفرس، فيصير للفارس من ثلاثة أسهم.
حجم الخط: