فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 8133

1086 - قولُهُ:(لا تُسافِرِ المَرْأَةُ)بكسرِ الراءِ، نهيٌ، وتمسَّكَ بهِ الحنفيَّةُ في أنَّ مدَّةَ السَّفرِ ثلاثةُ أيَّامٍ؛ لأنَّ المرأةَ يجوزُ لها الخروجُ في أقلَّ منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت