فهرس الكتاب
الصفحة 2987 من 8133
قوله: (فَهُوَ لَكَ) وهذه أجرة سمسرة، لكنَّها مجهولة
ص 429
ولذلك لم يُجزها الجمهور، بل قالوا: إن باع فله أجر مثله، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربحٍ فهو لك؛ فلا بأس به.
حجم الخط: