فهرس الكتاب

الصفحة 3242 من 8133

2451 - قوله:(بِشَرَابٍ)هو اللَّبن الممزوج من الماء،(لا أُوْثِرُ)إنَّما قال ذلك لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يأمره، ولو أمره لأطاع؛ كذا في «القسطلانيِّ».

قوله: (فَتَلَّهُ) بالمثنَّاة الفوقيَّة واللَّام المشدَّدة؛ أي: فوضعه في يده ودفعه إليه، في «القسطلانيِّ» : ولم يظهر لي وجه المناسبة بين التَّرجمة والحديث، وقيل: يؤخذ من معنى الحديث لأنَّه لو أذن الغلام له عليه الصَّلاة والسَّلام بدفع الشَّراب إلى الأشياخ لكان تحليل الغلام غير معلومٍ، وكذلك مقدار شربهم انتهى، وفي «المقاصد» : وفي الحديث أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم استأذن الصَّبيَّ من غير أن يبيِّن له كميَّة نصيبه منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت