فهرس الكتاب

الصفحة 2961 من 8133

(( 37 ))(كتابُ الإِجارةِ)

وهي تمليك المنافع بعوضٍ شرعًا، وفي اللُّغة اسمٌ للأجرة، وهي كراء الأجير، وقد أجَّره إذا أعطاه أجره.

قوله: (واسْتِئجَارُ الرَّجُلِ الصَّالحِ) فيه إشارةٌ إلى دفع وهم من يتوهَّم أنَّه لا ينبغي استئجار الصَّالحين، والآية كالدَّليل عليه

قوله: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَعمِل) أي: من لا يفوِّض الأمر من الأئمَّة إلى (مَنْ أَرَادَهُ) أي: إلى الحريص على العمل لأنَّه لحرصه لا يؤمن عليه، وهذان الجزآن من جملة التَّرجمة، وقد ساق لكلٍّ منهما حديثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت