فهرس الكتاب

الصفحة 7523 من 8133

6955 - قولُهُ: (وَأَلَّا يُفَرَّقَ) بلفظ المجهول؛ من التَّفريق، و (مُجْتَمِعٍ) بلفظ الفاعل، و (لَا يُجْمَعَ) بلفظ المجهول، و (خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) مفعولٌ له؛ أي: لو كان لكلِّ شريكٍ مثلًا أربعون شاةً؛ فالواجبُ شاتان لا يجمع [1] بينهما ليكونَ الواجبُ شاةً واحدةً؛ ولذا لو كان بين الشَّريكين أربعون شاةً لكلِّ واحدٍ عشرون؛ لا يفرِّق لأجل حيلة إسقاط الزَّكاة عنهما.

[1] في (أ) : (يجتمع) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت