6788 - قولُهُ: (سَرَقَتْ) وفي «ابن ماجه» أنَّها سرقتْ قطيفةً من بيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وعنِ ابن مسعودٍ أنَّها سرقتْ حليًّا، وجُمِعَ بينهما بأنَّ الحليَّ في القطيفة، وفي «مسلمٍ» أنَّها تستعير المتاعَ فتجحدُهُ، لكنَّ القطعَ بالسَّرقة لا بجحدِ المتاعِ؛ خلافًا للإمام أحمدَ، والجمهورُ على أنَّ جحدَ المتاعِ ذكرُ التَّعريفِ؛ جمعًا بين الرِّوايات؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، و (يَجْتَرِئُ) أي: يتجاسر، والحِبُّ؛ بكسر المُهمَلة: المحبوبُ، في «القسطلانيِّ» : قال ابن عبد البرِّ: لا أعلم خلافًا في أنَّ الشَّفاعةَ في رديء الذُّنوبِ حسنةٌ جميلةٌ ما لم يبلغ السُّلطان، فإذا بلغ السُّلطان؛ وجبَ أن يُقيمَها، وذكرَ الشَّافعيُّ في كتاب «الاختلاف» أنَّ عليًّا رضي الله عنه كان يقطع من يد السَّارق الخنصرَ والبنصرَ والوسطى خاصَّةً، ويقول: (أستحي من الله أن أتركَهُ بلا عملٍ) .