1539 - قوله: (لإِحْرَامِهِ) أي: لأجل إحرامه؛ أي: قبل أن يحرم، (وَلِحِلِّهِ) أي: لتَحلُّله من محظورات الإحرام بعد أن يرمي ويحلق، وفيه استحباب التَّطيُّبِ عند الإحرام وجواز استدامته بعد الإحرام، فإن قلت: حديث المتضمِّخ يدلُّ على أنَّه لا يجوز التَّطيُّب قبل الإحرامِ بما أثره باقٍ؛ لأنَّه أمره بالغسل، قال محي السُّنَّة: ذلك لأنَّه تضمَّخ بالزَّعفران، وهو حرامٌ على الرِّجال حالتي الإحرام والحِلِّ؛ كذا في «الكرمانيِّ» .