فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 8133

3274 - قوله:(فَلْيُقاتِلْهُ)أي: فليدفعه بالقهر، وليس معناه جواز قتله، فإن دفعه فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه، وفي وجوب الدِّية قولان، وسبق في(باب يرد المصلِّي من مرَّ بين يديه)من(كتاب الصَّلاة).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت