فهرس الكتاب

الصفحة 6948 من 8133

6287 - قولُهُ:(إِحْدَى رِجْلَيهِ)قال الخطَّابيُّ: إنَّ النَّهيَ الواردَ في «مسلمٍ» عن ذلك منسوخٌ، أو محمولٌ على أنَّه خشيَ أن تبدوَ العورةُ، والجوازُ[1]حيثُ يُؤمَن ذلك، وسبق في آخر «اللِّباس»؛ كذا في «القسطلانيِّ».

[1] في (أ) : (والجوار) ، وهو تصحيفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت