6284 - قولُهُ: (اشْتِمَالِ الصَّمِّاءِ) وهو أن يجعلَ الثَّوبَ على أحد عاتقيهِ فيبدو أحدُ شقَّيهِ ليس عليه ثوبٌ، و (المُلَامَسَةِ) لمسُ الرَّجلِ ثوبَ الآخر بيدِهِ، و (المُنَابَذَة) أن ينبذَ الرَّجلُ إلى الرَّجل ثوبَهُ وينبذ الآخرُ ثوبَهُ، ويكون ذلك بيعًا بينهما.