7230 - قولُهُ: (فَقَالُوا) أيِ: الصَّحابةُ المأمورون بالإحلال، و (يَقْطُرُ) منيًّا بسبب قربِ عهدِنا بالجماع، و (هَذِهِ) أيِ: العمرةُ في أشهر الحجِّ أوِ المُقارَنةُ أوِ الفعلةُ من فسخ الحجِّ إلى العمرة؛ أيِ: المتعةُ، وسبق في (باب تقضي الحائضُ المناسكَ كلَّها إلَّا الطَّوافَ) من كتاب «الحجِّ» .