قوله: (قَدْ وَجَبَ) الجملة حال.
قوله: (مِنْ غَيْرِهِ) أي: غير ما ذكر.
قوله: (أَوْ باعَ ثِمَارَهُ) تعميمٌ بعد تخصيص، وفيه إشارةٌ إلى الرَّدِّ على من جعل في الثِّمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب، وجواب الشَّرطِ محذوف؛ أي: جاز بيعه فيها.
قوله: (حتَّى يَبْدو) أي: يظهر.
قوله: (فَلَمْ يَحظُرِ) بضمِّ الظَّاء المعجمة، من كلام البخاريِّ؛ أي: لم يمنع رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم البيع بعد البدوِّ، و (عَلى أحَدٍ) سواء وجب الزكاة أم لا، وقوله: (لمْ يَخُصَّ) ... إلى آخره تفسير، قوله: (وكان) أي: ابن عمر، وجوَّز الكرمانيُّ أن يكون الضَّمير عائدًا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، و (العاهة) الآفة؛ أي: حتَّى يأمن
ص 321
من الآفة وذلك حين به والصَّلاح.