فهرس الكتاب
الصفحة 7952 من 8133
قولُهُ: (أَحِلُّوا) أي: من الإحرام، و (أَصِيبُوا) أي: جامِعوهنَّ؛ يعني: أنَّ هذا الأمرَ عُلِمَ أنَّه للإباحة، و (لَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يُوجِبْ عليهمُ الجماعَ.
قولُهُ: (نُهِينَا) بلفظ المجهول، والنَّهيُ للتَّنزيه لا للتَّحريم، وسبق في «الجنائز» .
حجم الخط: