فهرس الكتاب

الصفحة 7952 من 8133

(27)قولُهُ:(نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ)أي: محمولٌ على تحريم المَنهيِّ عنه، وهو حقيقةٌ فيه إلَّا إذا عُلِم أنَّه للإباحة بالقرينة، وكذلك الأمرُ محمولٌ على إيجاب المأمور به إلَّا إذا عُرِف بالقرينة أنَّه لغيرِهِ.

قولُهُ: (أَحِلُّوا) أي: من الإحرام، و (أَصِيبُوا) أي: جامِعوهنَّ؛ يعني: أنَّ هذا الأمرَ عُلِمَ أنَّه للإباحة، و (لَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يُوجِبْ عليهمُ الجماعَ.

قولُهُ: (نُهِينَا) بلفظ المجهول، والنَّهيُ للتَّنزيه لا للتَّحريم، وسبق في «الجنائز» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت