قولُهُ: (وَالزَّوجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ) في «القسطلانيِّ» [1] : وقال في «الفتح» : إنَّ الاستئذانَ ليس بشرطٍ في صحَّة النِّكاح ولو كان واجبًا، وحينئذٍ فالقاضي [أنشأ] لهذا النِّكاحِ عقدًا مُستَأنفًا فيصحُّ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ رضي الله عنه، واحتجَّ بأثرٍ عن عليٍّ رضي الله عنه في نحوِ هذا قال فيه: شاهِداكِ زوَّجاكِ، وخالفَ صاحباهُ انتهى
[1] في (أ) : (القسلانيِّ) ، وهو تحريفٌ.