ص 413
أو بالحَبَل، أو بالإقرار.
قوله: (فَلْيَجْلِدْها) أي: سيِّدها، ففيه أنَّ السَّيِّد يقيم الحدَّ على رقيقه؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قوله: (ولا يُثَرِّب) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح المثلَّثة وشدَّة الرَّاء المكسورة؛ أي: لا يوبِّخها ولا يعيِّرها بالزِّنا بعد الجَلد، وقيل: معناه أن لا يقتصر على التَّثريب، بل يقام عليها الحدُّ.