6962 - قولُهُ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ) بلفظ المجهول، صورتُهُ: رجلٌ حفرَ في المَوات بئرًا، فملكَها بالإحياء؛ لقولِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام: «من حفرَ بئرًا؛ فله حريمُها أربعون ذراعًا» ، وبقرب البئرِ مَواتٌ فيه كلأٌ مُباحٌ لكلِّ ماشيةٍ، فأرادَ صاحبُ البئر أن يمنعَ الماشيةَ عنِ الكلأ؛ لأنَّه إذا منع الماء [1] ؛ لم يبقَ للماشية مقامٌ ثَمَّةَ، فنهى [2] الشَّارعُ عنه.
[1] زيد في (أ) حرف الواو.
[2] في (أ) : (فهي) ، وهو تحريفٌ.