فهرس الكتاب

الصفحة 6302 من 8133

قولُهُ: (إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وِالْمَنْحَرِ) لفٌّ ونشرٌ على التَّرتيب، والذَّبحُ في الحلق، والنَّحرُ في اللَّبَّة؛ بفتح اللَّام والمُوحَّدة المُشدَّدة، يجوز نحرُها واحتجَّ عليه بقولِهِ تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة:67] إذِ البقرُ مذبوحٌ؛ إذِ الأصلُ الحقيقةُ، وجاز نحرُهُ اتِّفاقًا، وبأنَّ ذبحَ المنحورِ جائزٌ جماعًا فكذا نحرُ المذبوحِ، و (الْأَودَاجِ) جمعُ الودج؛ وهو عِرقٌ في العنق، وهما ودجان، و (النخَاعَ) بفتح النُّون وضمِّها وكسرها: خيطٌ أبيضُ يكون داخلَ أعظمِ الرَّقبة، ويكون ممتدًّا إلى الصُّلب حتَّى يبلغَ عجبَ الذَّنب، و (النَّخْعِ) بسكون المُعجَمة: أن يعجلَ [1] الذَّابحُ فيبلغ القطع إلى النُّخاع، و (لَا أَخَالُ) بفتح الهمزة، وكسرُها أفصحُ؛ أي: لا أظنُّ.

[1] في الأصل: (يجعل) ، وهو تحريفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت