قوله: (عَنِ المُنَابَذَةِ) وهو أن يقول الرَّجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثَّوب، أو أنبذه إليك ليجب البيع، فقوله: (بِالبَيع) أي: بسبب البيع، و (قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ) أي: قبل أن يرى المشتري ذلك المتاع وينشره ويحوِّله.
قوله: (عَنِ المُلامَسَةِ) وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه، ثمَّ يوقع البيع عليه.
قوله: (نُهِيَ) بلفظ المجهول، و (اللِّبسة) بكسر اللَّام؛ أي: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر الثَّانية وهو اشتمال الصماء.