4518 - قولُهُ: (فَفَعَلْنَاهَا) أي: المتعة، و (يُحَرِّمُهُ) أي: التَّمتُّع، و (عَنْهَا) أي: عن [1] المتعة، فذكَّر الضَّمير؛ باعتبار التَّمتُّع، وأنَّثه؛ باعتبار المتعة، والمُراد بالرَّجل المُحرِّم قيل: هو عثمانُ يمنع التَّمتُّع، وزاد في نسخةٍ: أي: البخاريُّ أي: الرَّجل لأنَّه كان ينهى [3] عنها، ويقول: إنْ [4] نأخذ بكتاب الله؛ فإنَّه يأمرنا بالتَّمام؛ وهو قولُهُ تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ} [البقرة:196] ، ولم يكن عمرُ ينهى عنها مُحرِّمًا لها؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، وقال الزَّركشيُّ: استشكله الشَّارحُ: بأنَّ عمرَ إنَّما كان ينهى عن فسخ الحجِّ إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنَّةً.
[1] في الأصل: (من) ، وهو تحريفٌ.
[2] في الأصل: (فقال) ، والمثبت من المصادر.
[3] في الأصل: (نهى) ، والمثبت من المصادر.
[4] في الأصل: (إنَّا) ، والمثبت من المصادر.