(ثمَّ ضربَ يدَهُ بالأرضِ) وفي بعضِهَا: ضربَ بيدِهِ الأرضَ، والمعنى واحدٌ.
قوله: (ذراعيه) أي: ساعديهِ إلى المرفقِ.
و (أفاض) أي: أفرغَ.
قوله: (ولم يردها) من الإرادةِ لا من الرَّدِّ.
قوله: (ينقض) فيهِ دليلٌ على أنَّ نفضَ اليدِ بعدَ الوضوءِ والغسلِ لا بأسَ بهِ.
قيلَ: أنَّهُ مكروهٌ، وقيلَ: تركُهُ مستحبٌّ، وقيلَ: أنَّهُ مباحٌ.
قالَ النَّوويُّ: هذا هو الأظهرُ المختارُ.