فهرس الكتاب
الصفحة 1750 من 8133
قولُهُ: (إِذا صَلَّيتَ) أي: على الجنازةِ، (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذي عَلَيْكَ) من حقِّ الميِّتِ من الاتِّباعِ.
قولُهُ: (إِذْنًا) من أوليائها للانصرافِ بعدَ الصَلاةِ، وقيلَ: لا ينصرفُ إلَّا بإذنِ.
حجم الخط: