فهرس الكتاب

الصفحة 2769 من 8133

2111 - قوله: (إِلَّا بَيْعَ الخِيارِ) استثناء من أصل الحكم؛ أي: إلَّا في بيع إسقاط الخيار فإنَّ العقد يلزم وإن لم يتفرَّقا بعدُ، فحُذِف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو معناه إلَّا بيعًا جرى التَّخاير فيه، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر، فيقول: اخترت، فإنَّ العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه وإن لم يتفرَّقا بعد، أو المعنى أنَّهما بالخيار ما لم يتفرَّقا بعد، أو المعنى أنَّهما بالخيار ما لم يتفرَّقا فإذا وقعت الفرقة بينهما سقط الخيار ووجب العقد إلَّا بيعًا شُرِط فيه الخيار فإنَّه باقٍ بعدُ إلى أن تمضي مدَّته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت