ص 415
يعقوب بن إبراهيم بلفظ: (إنَّ أبا سعيدٍ حدَّثه حديثًا مثلَ حديث عمر عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم في الصَّرف) .
قوله: (فَلَقِيَهُ) أي: مرَّةً أخرى غير مرَّةِ يحدِّثه وله، (في الصَّرفِ) أي: في شأن الصَّرف.
قوله: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) بالرَّفع؛ أي: بيع الذَّهب بحذف المضاف، أو يباعُ الذَّهبُ بالذَّهبِ، فإن قلت: كيف يكون هذا صرفًا والصَّرف بيعُ الذَّهبِ بالفضَّة وبالعكس؟
أجيب: بأنَّ مفهومه إذا لم يكن لجنسه لا تشترط في المماثلة، وأمثال هذه المفاهيم إنَّما يساعد عليها السِّياق.