ص 414
الياء، و (أُوقِيَّة) بهمزة مضمومة، وهي على الأصحِّ أربعون درهمًا.
قوله: (أَعُدَّها) أي: أشتريك وأعطي الأواقي ثمنك وأعتقك، (وَيَكونُ وَلاؤكِ لي) وهذا بأن تفسخ عقد الكتابة بعجز المكاتب عن أداء النُّجوم.
قوله: (فَأَبَوا) أي: امتنعوا.
قوله: (فَسَمِعَ النَّبيُّ صَلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم) أي: قول البريرة على سبيل الإجمال، (فَأَخبَرَت عائشة) رضي الله عنها على سبيل التَّفصيل، (فَقَالَ) أي: النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، (خُذيهَا) أي: اشتريها منهم.
قوله: (وَاشْتَرِطي لَهُم) استشكل الحديث بأن اشتراط البائع الولاء مفسد للعقد وأنَّه خدعة، فكيف أذن لها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم في ذلك؟
وأجيب: بأنَّه خاصٌّ بقصَّة عائشة رضي الله عنها لمصلحة قطع عادتهم، كما خصَّ فسخ الحجِّ إلى العمرة لمصلحة بيان جوازها في أشهره.
قوله: (ما بَالُ) يجوز حذف الفاء من جواب (أَمَّا) ؛ كذا في الكرمانيِّ.
قوله: (في كتابِ اللهِ) أي: مكتوبةً قرآنًا أو حديثًا.
قوله: (مِئةَ شَرْطٍ) أي: مئة مرَّة، كما جاء في الرِّواية المصرِّحة بلفظ (المرَّة) .