فهرس الكتاب

الصفحة 5944 من 8133

5097 - قولُهُ:(بَرِيرَةَ)بفتح المُوحَّدة وكسر الرَّاء الأولى: جاريةٌ اشترَتْها[1]عائشةُ رضي الله عنها وأعتقَتْها(سُنَنٍ)بضمِّ السِّين وفتح النُّون الأولى؛ أي: طرقٍ، جمعُ(سنَّةٍ)أيِ: الطَّريقة؛ يعني: أحكامًا شرعيَّةً:

أولاها: أنَّ الأَمَةَ التي تحت العبد إذا عُتِقتْ؛ لها الخيارُ في فسخ نكاحِها.

والثَّانية: أنَّ الولاءَ للمُعتِق وإنِ اشترط

ص 766

أن يكونَ للغير.

والثَّالثة: أنَّ الصَّدقةَ التي بعد القبض ملكٌ [2] للقابض.

في «الزَّركشيِّ» : ليس في الحديث التَّصريحُ بأنَّ زوجَها كان عبدًا، وقد صرَّح به في كتاب «الطَّلاق» .

[1] في الأصل: (اشتراها) .

[2] في الأصل: (ملكًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت