فهرس الكتاب
أولاها: أنَّ الأَمَةَ التي تحت العبد إذا عُتِقتْ؛ لها الخيارُ في فسخ نكاحِها.
والثَّانية: أنَّ الولاءَ للمُعتِق وإنِ اشترط
ص 766
أن يكونَ للغير.
والثَّالثة: أنَّ الصَّدقةَ التي بعد القبض ملكٌ [2] للقابض.
في «الزَّركشيِّ» : ليس في الحديث التَّصريحُ بأنَّ زوجَها كان عبدًا، وقد صرَّح به في كتاب «الطَّلاق» .
[1] في الأصل: (اشتراها) .
[2] في الأصل: (ملكًا) .