قوله: (بخمسة وعشرين) بدونِ التَّاءِ؛ لأنَّ الجزءَ بمعنى الدَّرجةِ.
قوله: (ويجتمع) لأنَّ الفجرَ وقتُ صعودِ طائفة بعملِ اللَّيلِ، ووقتُ نزولِ أخرى لضبطِ عملِ النَّهارِ.
و (قرآن الفجر) أي: صلاةُ الفجرِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ مستلزمةٌ للقرآنِ.
و (مشهودًا) أي: محظورًا فيهِ.
قوله: (قال شعيب) يحتملُ أنْ يكونَ داخلًا تحتَ الإسنادِ؛ أي: حدَّثنا أبو اليمانِ: قالَ شعيبٌ، وأنْ يكونَ تعليقًا من المصنِّفِ.