فإن قلت: شرطُ العطفِ المُغايَرَةُ بين المعطوف والمعطوف عليه.
قلت: الثَّاني تأكيدٌ؛ كقولِهِ تعالى: {ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} [التَّكاثر:4] .
قيل: للأمِّ ثلاثةُ أمثالِ ما للأبِ من البرِّ، وعند الشَّافعيَّة أنَّ برَّهما يكون سواءً؛ كذا في «القسطلانيِّ» .