فهرس الكتاب

الصفحة 6041 من 8133

5232 - قولُهُ:(الْحَمْوَ)هو أقاربُ الزَّوج؛ أي: أخبرْني عن حكمِ دخولِ الحموِ على المرأة، فقال عليه السَّلام:(الْحَمْوُ الْمَوتُ)أي: لقاؤُهُ مثلُ لقاءِ الموتِ؛ إذِ الخلوةُ به تؤدِّي إلى هلاكِ الدِّين بفراقِ زوجِها؛ إذ حملتْهُ على طلاقِها.

قال النَّوويُّ: المُرادُ به ههنا: أقاربُ الزَّوجِ غير آبائِهِ وأبنائِهِ؛ كالأخ، وهو أَولى بالمنع من الأجنبيِّ، والفتنةُ به أمكنُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت