قوله: (لِلكُبْرَى) لكون الولد في يدها وعجزت الصُّغرى عن إقامة البيِّنة، و (إِنْ) في (إنْ سَمِعتُ) بكسر الهمزة وسكون النُّون بمعنى
ص 602
ما النَّافية.
قوله: (إِلَّا المُدْيَةُ) بضمِّ الميم ويجوز فتحها وكسرها، فإن قلت: كيف نقض سليمان حكم أبيه داود، والمجتهد لا ينقض حكم مجتهدٍ؟
أجيب: بأنَّ داود لم يكن جزم بالحكم وبأن يكون ذلك فتوى منه لا حكمًا، أو يقال: لعلَّه يجوز في شرعهم نقض الحكم ونسخه إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه؛ كذا في «الكرمانيِّ» و «المقاصد» .