فهرس الكتاب

الصفحة 6251 من 8133

5456 - قولُهُ:(أَو يُلْعِقَهَا)الأوَّلُ ثلاثيٌّ، والثَّاني رباعيٌّ، وليس هذا شكًّا من الرَّاوي، بل هو تنويعٌ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ أي: يُلعِقها غيرَهُ من زوجتِهِ وخادمِهِ وولدِهِ وغيرِهِ ممَّن لا يتقذَّر ذلك.

ص 794

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت