2298 - قوله: (فَإِن حُدِّثَ) مبنيًّا للمفعول، و (الوفاء) سابق في به الدَّين، وهل كانت صلاته عليه الصَّلاة والسَّلام على المديون حرامًا او جائزة؟ فيه وجهان، وقال النَّوويُّ: الصَّواب انجزم بجوازه مع وجود الضَّامن، كما في حديث مسلم، وفي حديث ابن عبَّاس عند؟؟ في أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا امتنع من الصَّلاة على مَن عليه دينٌ جاءَ جبريل عليه السَّلام فقال: إنَّما الظَّالم في الدِّيون الَّتي حملت في البغي والإسراف، فأمَّا التَّعفُّف وذو العيال
ص 434
فأنا ضامنٌ له أؤدِّي عنهن فصلَّى عليه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقال بعد ذلك: «من ترك ضياعًا ... » الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث ضعيف، قال الخازميُّ: لا بأس به في المتابعات، ففيه أنَّ السَّبب في قوله عليه السَّلام: «من ترك دينًا فعليَّ» فهو ناسخٌ لترك الصَّلاة على من مات وعليه دَين؛ كذا في «القسطلانيِّ» .