قولُهُ: (لِلْخَصْمِ) مُعلَّقٌ بـ (الشَّهادة) ؛ أي: إذا كان الحاكمُ شاهدًا للخصم الذي هو أحدُ المُتحاكِمين عنده سواءٌ تحمَّلَها قبل ولايتِهِ للقضاء أو في زمان التَّولِّي؛ هل له أن يحكمَ بها؟
اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: يحكم بعلمِهِ وشهادتِهِ، ومنهم من قال: لا.
قولُهُ: (فَقَالَ) أي: عبدُ الرَّحمن جوابًا لعمرَ، وأمَّا جزاءُ (لو) فهو محذوفٌ؛ نحو: فما قولُك فيه؟
قولُهُ: (آَيَةَ الرَّجْمِ) وهي: (الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زنيا؛ فارجموهما نكالًا من الله) ، والغرضُ أنَّه لم يُلحِقْها بالمُصحَف بمُجرَّد علمِهِ وحدَهُ.
قولُهُ: (لُمْ يُذْكَرْ) أراد به الرَّدَّ على من قال: لا يقضي بإقرار الخصم حتَّى يدعوَ بشاهدين يحضرهما إقرارَهُ، والسَّلَبُ؛ بفتحتين: قال مع القتيل من الثِّياب والأسلحة ونحوِهما.