فهرس الكتاب

الصفحة 4952 من 8133

3933 - قولُهُ:(النَّمِرِ)بفتح النُّون وكسر الميم، و(ثَلَاثٌ)أي: ثلاثُ ليالٍ تُرخَّص الإقامةُ بمكَّةَ حرامًا على المهاجرين منها قبل الفتح، ثمَّ أُبِيح لهم إذا وصلوها بحجٍّ أو عمرةٍ[1]أن يُقيموا بعد نسكهم ثلاثة أيَّامٍ ولا يزيدوا عليها.

[1] في الأصل: (وصلوا الحجَّ أو عمرة) ، والمثبت موافقٌ لما في «الكرمانيِّ» (15/ 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت