فهرس الكتاب

الصفحة 6388 من 8133

5628 - قولُهُ: (فِي السِّقَاءِ) الفرقُ بين السِّقاء والقِرْبةِ: أنَّ السِّقاءَ للمسلمين والماءَ، والقِربة للماء، في «القسطلانيِّ» : قال النَّوويُّ: يؤيِّد كونَ النَّهيِ للتَّنزيه أحاديثُ الرُّخصةِ في ذلك، وتعقَّبَهُ في «الفتح» بأنَّه لم يُرْوَ شيءٌ من الأحاديث المرفوعة ما يدلُّ على الجواز إلَّا من فعلِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، وأحاديثُ

ص 806

النَّهيِ كلُّها من قولِهِ، فهي أرجحُ إذا نظرْنا إلى علَّة النَّهيِ من ذلك؛ فإنَّ جميعَ ما ذكروهُ في ذلك يقتضي أنَّه مأمونٌ منه صلَّى الله عليه وسلَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت