فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 8133

(22)(بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أرضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا)أي: المؤجِّر أو المستأجر.

قوله: (لَيْسَ لِأَهْلِهِ) أي: لورثته أَنْ يُخْرِجوا المستأجر من الأرض، (إلى تمام الأجَلِ) الَّذي وقع العقد عليه.

قوله: (إيَاس) بكسر الهمزة وخفَّة التَّحتيَّة، قوله: (تُمْضي) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد، ولأبي ذرٍّ بفتحها وكسر الضَّاد، قوله: (بِالشَّطْرِ) أي: بأن يكون لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنِّصف للزُّرَّاع، وكان ذلك

ص 431

مستمرًّا إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فدلَّ ذلك على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت