قوله: (لَيْسَ لِأَهْلِهِ) أي: لورثته أَنْ يُخْرِجوا المستأجر من الأرض، (إلى تمام الأجَلِ) الَّذي وقع العقد عليه.
قوله: (إيَاس) بكسر الهمزة وخفَّة التَّحتيَّة، قوله: (تُمْضي) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد، ولأبي ذرٍّ بفتحها وكسر الضَّاد، قوله: (بِالشَّطْرِ) أي: بأن يكون لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والنِّصف للزُّرَّاع، وكان ذلك
ص 431
مستمرًّا إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فدلَّ ذلك على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين.