فهرس الكتاب

الصفحة 5025 من 8133

4019 - قولُهُ:(الْجُنْدَعِيُّ)بضمِّ الجيم

ص 674

وسكون النُّون (لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ) أي: بجهلٍ في الفرار منِّي بها.

قولُهُ: (بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ) لأنَّه صار مسلمًا معصومَ الدَّم.

قولُهُ: (وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ) أي: أنَّ دمَكَ صار مُباحًا بالقصاص؛ كما أنَّ دمَ الكافر يُباح بحقِّ الدِّين، فوجهُ الشَّبه إباحةُ الدَّم وإن كان الموجب مختلفًا، أو أنَّك تكون آثِمًا في حال كفره، فيجمعكما اسمُ الإثم وإن كان سببُ الإثم مختلفًا، أو أنت عنده مُباحُ الدَّم قبل أن يُسلِم؛ كما أنَّه عندك مُباحُ الدَّم، أو إن قتلته مُستَحِلًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت