1952 - قوله: (وَلِيُّهُ) أي: القريب سواء كان عصبة أو وارثًا وغيرهما، واختلف فيمن مات وعليه صومٌ واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره؛ هل يقضي عنه؟ وللشَّافعيِّ رحمه الله قوله: إنَّ أشهرهما أنَّه لا يصام عنه، ولا يصحُّ عن ميِّت صومٌ أصلًا، والثَّاني أنَّه يُستَحبُّ لوليِّه أن يصوم عنه ويصحُّ صومه ويبرأ به الميِّت، ولا يحتاج إلى إطعامٍ عنه.
قال النُّوويُّ: وهذا القول هو الصَّحيح المختار الَّذي نعتقده، وهو الَّذي صحَّحه محقِّقوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث، ولو صام عنه أجنبيٌّ إذا كان بإذن الوليِّ صحَّ، وإلَّا فلا في الأصحَّ؛ كذا في «المقاصد» .
قوله: (تابَعَهُ) أي: موسى، قوله: (وَرَواهُ) أي: روى الحديث يحيى.