فإن قلت: ذكر في التَّرجمة: (ولها زوجٌ) ، فأين في الحديث ما يدلُّ عليه؟
قلت: إن كان الضَّميرُ راجعًا إلى المرأة؛ فهو ظاهرٌ؛ إذ أسماءُ كان زوجُها الزُّبير وقت قدومِها، وإن كان راجعًا إلى الأمِّ؛ فذاكَ باعتبار أن يُرادَ بلفظ (أبيها) زوجُ أمِّ أسماءَ، ومثلُ هذا المجاز سائغٌ، وكونُهُ كالأبِ لأسماءَ ظاهرٌ، وسبق في (باب الهديَّة للمشركين) من كتاب «الهبة» .