فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 8133

416 -قوله:(ملكًا)وفي بعضِهَا: ملكٌ؛ بالرَّفعِ بأنْ يكونَ اسمُ(أن)ضميرُ الشَّأنِ.

فإن قلتَ: عن اليسارِ أيضًا؛ قلتُ: عندَ الصَّلاةِ الَّتي هيَ أمُّ الحسناتِ البدنيَّةِ، لا دخلَ لكاتبِ السَّيِّئةِ، فليسَ عندَ المصلِّي إلَّا ملكَ اليمينِ، أو المرادُ بهذا الملكِ غيرُ الكرامِ الكاتبينَ.

قوله: (فيدفنها) بنصبِ النُّونِ؛ لأنَّهُ جوابُ الأمرِ، وبرفعِهَا؛ أي: فهوَ يدفنُهَا، جازَ الجزمُ عطفًا على الأمرِ.

قيلَ: والنَّهيُ عنِ البزاقِ عنِ اليمينِ إنَّما هوَ معَ إمكانِ اليمينِ، فإنْ تعذَّرَ غيرُ اليمينِ بأنْ يكونَ عنْ يسارِهِ مصلِّ؛ فلهُ البزاقُ عنِ اليمينِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت