قوله: (قَالَ الإثْنَين) أي: قال الجائي الرَّجل الَّذي نذر صوم يوم الإثنين.
قوله: (فَوَافَقَ ذَلِكَ) أي: يوم الإثنين المنذور.
قوله: (بِوَفَاءِ النَّذْرِ) في قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحجِّ:29] ، معناه أنَّ ابن عمر توقَّف عن الجزم لجوابه لتعارض الأدلَّة عنده.