فهرس الكتاب

الصفحة 6066 من 8133

5263 - و (الْخِيَرَةِ) بكسر الخاء؛ أي: تخييرِ الرَّجلِ زوجتَهُ في الطَّلاق وعدمِهِ (أَفَكَانَ) تخييرُهُ (طَلَاقًا) استفهامٌ على سبيل الإنكار (قَالَ مَسْرُوقٌ) بالإسناد السَّابقِ: (لَا أُبَالِي ... ) إلخ أي: لا يقع بالتَّخيير مُطلَقًا بعد أن تختارَ الزَّوجَ؛ يعني: لوِ اختارتْ نفسَها مثلًا ونوى الطَّلاقَ؛ وقعَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت