6780 - قولُهُ: (يُضْحِكُ) بضمِّ التَّحتيَّة، وكان يُهدي لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم العُكَّةَ من السَّمن والعسل، فإذا جاء صاحبٌ يتقاضاهُ؛ جاء به إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله؛ أعطِ هذا ثمنَ متاعِهِ، فما يزيدُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم على أن يبتسمَ، فيأمر به، فيُعطَى ثمنه، وفيه جوازُ الإضحاكِ؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
قولُهُ: (مَا عَلِمْتُ) بتاء المتكلِّم، و (أَنَّهُ) بفتح الهمزة، ومعناهُ: الذي علمتُهُ أنَّه، وقيل: (ما) زائدةٌ؛ أي: فوالله علمتُ أنَّه، قيل: النَّهيُ عنِ اللَّعنة إنَّما هو في الشَّخص المُعيَّن، فلا يناقض ما رُوِيَ: (لعن شارب الخمر) .