2107 - قوله: (إِنَّ المُتَبَايعَيْنِ) ولابن عساكر بالألف على لغة من أجرى المثنَّى بالألف مطلقًا، أو يكون بالرَّفع كما في «الفروع» ، وفي غيره بالنَّصب فتكون (أو) بمعنى إلَّا أن يكون البيع بخيارٍ، بأن يخير البائع والمشتري بعد تمام العقد.
قوله: (فَارَقَ صاحِبَهُ) ليلزم العقد.