2858 - قوله: (في الفَرَسِ) قيل: إذا لم يقرأ عليها، وفي المرأة إذا كانت غير ولود، أو غير قانعةٍ، أو سليطة، وفي الدَّار إذا كانت ذات جار السُّوء أو الضيِّقة أو البعيدة من المسجد لا يسمع الأذان، وقد يكون الشُّؤم في شيءٍ حاصلًا ففي المرأة ... إلى آخره إخبار بأنَّه ليس فيهنَّ، بل بقضاء الله تعالى فإذا لم يكن في هذه الثَّلاثة فليس في شيء؛ كذا في «القسطلانيِّ» .