5124 - قولُهُ: (طَلْقٌ) بفتح المُهمَلة وسكون اللَّام (يَقُولُ) أي: في التَّعريض، و (لَا تَعِدُ شَيئًا) بكسر العين وتخفيف الدَّال المُهمَلتين؛ أي: لا تَعِدْهُ بالعهد وأنَّها لا تتزوَّج غيرَهُ مَثَلًا، و (لَا يُوَاعِدْ) بالجزم على النَّهيِ، و (وَلِيَّهَا) بالنَّصب على المفعوليَّة.