و (ابن كدام) بكسرِ الكافِ وبالدَّالِ المهملةِ.
و (ابن جبر) بفتحِ الجيمِ وسكونِ الموحَّدةِ، المرادُ بهِ سبطُ جبرٍ؛ لأنَّهُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنُ جبرٍ.
قوله: (أنشأ) في بعضها: أنس بدونِ الألفِ، وجوَّزَ حذفَ الألفِ في الكتابةِ تخفيفًا.
قوله: (أو كان يغتسل) هذا شكٌّ من ابنِ جبرٍ في أنَّهُ ذكرَ لفظَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ أو لمْ يذكرْ، وفي أنَّه قالَ: يغسلُ أو يغتسلُ؛ كذا في «الكرمانيِّ» .
وقالَ القسطلانيُّ: الشَّكُّ منَ البخاريِّ أو منْ أبي نعيمٍ أو من أبي جبيرٍ أو مسعرٍ.
قوله: (بالصَّاع) ذهبَ أهلُ العراقِ إلى أنَّ الصَّاعَ ثمانيةَ أرطالٍ، والمدُّ رطلٌ.
النَّوويُّ: أجمعَ المسلمونَ على أنَّ الماءَ الَّذي يجزئ في الوضوءِ والغسلِ غيرُ مقدَّرٍ، ويكفي فيهِ القليلُ والكثيرُ إذا وُجِدَ
ص 117
شرطُ الغسلِ؛ وهو جريانُ الماءِ على الأعضاءِ، والمستحبُّ أن لا ينقصَ في غسلٍ عن صاعٍ، وفي الوضوءِ عن مدٍّ، والصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلث، والمدُّ رطلٌ وثلث، وذلكَ معتبرٌ على التَّقريبِ لا على التَّحديدِ.