قولُهُ: (قُلْتُ) قال شيبةُ: قلْتُ لعمرَ: أنتَ لا تفعل هذا (قَالَ) عمرُ: (لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْ صَاحِبَاكَ) النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكرٍ رضي الله عنه (قَالَ) عمرُ: (هُمَا الْمَرْآَنِ يُقْتَدَى بِهِمَا) بلفظ المجهول، ولأبي ذرٍّ بنونٍ مفتوحةٍ بدل التَّحتيَّة وكسر الدَّال، وعُلِم من هذا أنَّه لا يجوز صرفُ ذلك في فقراء المسلمين، بل يصرفُهُ القَيِّمُ في الجهة المنذورة؛ كذا في «القسطلانيِّ» .
وقال في بعض الحواشي: فلا ينبغي أن يُخرِجَ من الكعبة آلاتِ الذَّهبِ والفضَّة، ومرَّ في «الحجِّ» في (باب كسوة الكعبة) .